عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي
30
الاختيار لتعليل المختار
وَكَسْبُهَا وَأَرْشُهَا لِلْمَوْلَى ، وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَبِحِسَابِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ سَعَى فِي كُلِّ قِيمَتِهِ ، وَلَوْ دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَضَمِنَ نِصْفَ شَرِيكِهِ ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ نِصْفُهُ ( سم ) ، بِالتَّدْبِيرِ وَسَعَى فِي نِصْفِهِ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ : إِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ فِي سَفَرِي هَذَا ، أَوْ إِنْ مِتُّ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةٍ فَهُوَ تَعْلِيقٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ عَتَقَ . بَابُ الِاسْتِيلَادِ